جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص179
الحال وهو أشبه) والدليل على وجوب الشراء اخبار خاصة، منها صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشترى ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: (لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني بذلك مال كثير) (1) أما التقييد بعدم الاضرار بحاله فيمكن استفادته من خبر الحسن بن أبي طلحة (2) قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله – عزوجل -: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: (فان لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت: إن وجد قدر وضوء بمائة الف أو بألف وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته) وفيه تأمل لان الكون على قدر الجدة يجتمع مع الاضرار بالحال الا أن يتمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج، ومجرد كثرة ما يبذل بازاء المال لا يوجب الضرر والحرج حتى يقال: القاعدتان مخصصتان بالاخبار الخاصة فلا مجال للتمسك بهما فتأمل.
(ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة) ويدل عليه أخبار منها صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: (ان أخاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فان الصعيد أحب إلى) (3) وأما التقييد بما ذكر فوجهه واضح.
(وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لا زالتها أو للوضوء، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز) أما صورة الدوران بين صرف الماء في إزالة النجاسة أو في الوضوء فادعي الاجماع على لزوم الصرف في إزالة الخبث، وربما يستشهد بصحيحة الحذاء: والحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: (إذا كان معها بقدر ما يغسل فرجها فيغسله
(1) و (2) الوسائل أبواب التيمم ب 26 ح 1 و 2.
(3) الكافي ج 3 ص 65 تحت رقم 1.