جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص178
لكون الشبهة مصداقية الا ان تكون حالة سابقة تستصحب، وقد لا يجرى الاستصحاب كما لو توارد الحالتان وشك في المقدم والمؤخر، ولا يبعد كفاية الخوف من وقوع الضرر ولو لم يكن حرج، ويدل عليه اخبار: منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون بن القرح والجراحة يجنب؟ قال: (لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم) (1) ومنها مرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة) (2) ومنها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: (لا يغتسل ويتيمم) (3) وفي قبال هذه الاخبار اخبار منافية، منهاصحيحة عبد الله بن سليمان (4) عن أبى عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع (5)؟ قال: (يغتسل وإن اصابه ما اصابه قال: وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا انا نخاف عليك، فقلت: ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني) وغيرها من الاخبار الدالة على وجوب الغسل على أي حال، وفي بعضها التفصيل بين الاجناب والاحتلام، ولا يخفى انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث يعم صورة خوف التلف مع عدم إمكان الالتزام بوجوب تعريف النفس للهلكة في غير مثل باب الجهاد والقصاص والحدود، فيجب رد علمها إلى أهله.
(ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن اكثر الثمن، وقيل: ما لم يضر به في
(1) الكافي ج 3 ص 68 والتهذيب ج 1 ص تحت رقم 532.
(2) و (3) الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 4 و 7 (4) التهذيب ج 1 ص 198 تحت رقم 575.
والاستبصار ج 1 ص 162 تحت رقم 563.
(5) العنت – محركة – الفساد ودخول المشقة على الانسان.