پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص177

الموجبة للطهارة المائية وتلزم من عدم وجوبها وجوب الطهارة الترابية بلا إشكال لعدم سقوط المشروط بالطهارة، ولا يخفى أنه لو نظرنا إلى الاخبار المذكورة لكان الامر أوسع بخلاف ما لو كان النظر إلى قاعدتي نفى الحرج والضرر، ألا ترى؟ أنه في خبر السكوني جوز التيمم مع أنه يتمكن الرجل من ترك الصلاة في المسجد أو مكان الزحام في يوم عرفة والاتيان بالصلاة في الخارج مع الطهارة المائية من دون لزوم حرج أو ضرر إلا أن يكون النظر في يوم الجمعة إلى وجوب الجمعة تعيينا من جهة اجتماع جميع شرائط الوجوب كما أن الوقوع في البئر في خبر عبد الله بن أبي يعفور المذكور لا محذور فيه إلا فساد الماء المفسر بتصيير الماء مستقذرا، ولولا الخبر لكان الوقوع مجوزا مع فرض إباحة البئر والماء حفظا للطهارة المائية، وهذه الاخبار غير نقية السند فلا بد من إحراز عمل الاصحاب مستندين إلى هذه الاخبار مع هذه التوسعة.

الثالث من مسوغات التيمم حصول مانع من استعمال الماء كالبرد والمرض ونحوهما، والدليل عليه قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج مضافا إلى بعض الاخبار الخاصة، مثل صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: (لا يغتسل ويتيمم) (1).

ويظهر من هذه الصحيحة ان الحكم لا يدور مدار القطع بل الخوف يكفى، كما انه يستفاد هذا من قاعدة نفى الحرج، حيث ان التكليف بالوضوء أو الغسل مع الخوف من عروض المحذور حرجي مرفوع وقد يستشكل في جريان قاعدة نفي الضرر في مورد الخوف من وقوع الضرر من جهة عدم إحراز الضرر الذى هو موضوع، غاية الامر الاكتفاء بالظن وبمجرد الخوف لا يكفي، نعم لو كان الضرر المخوف يشق تحمله اكتفى بالخوف من جهة قاعدة نفى الحرج أيضا، ولا يخفى أنه لا يجوز التمسك في هذه الموارد بالادلة الدالة على وجوب الطهارة المائية

(1) التهذيب ج 1 ص 185 تحت رقم 531.