جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص176
عن مورد الرواية، فيجب تحصيله مقدمة الا أن يوجب ضررا أو حرجا أو يمنع مانع آخر؟ وذلك لانصراف الخبر عن هذه الصورة، فمع عدم الماء بعد الطلب أو مع اليأس يجب التيمم لما يجب له من الوضوء أو الغسل، ويستحب لما يستحب في الجملة كتابا وسنة وإجماعا، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: (يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا).
الثاني من السوغات للتيمم عدم الوصلة إليه وإن كان الماء موجودا، إما لتوقفه على ثمن تعذر عليه أو السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو مرض أو ضعف أو لفقدان الآلة التى يتوصل بها إليه إلى غير ذلك من الاعذار العقلية والشرعية المانعة من استعمال الماء فعند تحقق شئ منها يتيمم ويصلى بلا خلاف ولا إشكال ويمكن استفادة الكلية من الاخبار وان كانت واردة في وارد مختلفةمنها ما عن الحلبي ان سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال (ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم) (1) ومنها ما عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا أتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2) ومنها خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: (يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف) (3) هذه مضافا إلى قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر الحاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ومنها الادلة
(1) الفقيه ص 24 باب التيمم تحت رقم 5.
(2) و (3) التهذيب ج 1 ص 185 تحت رقم 535 و 534.