پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص175

من الصلاة، ومقتضى الاصل البراءة من جهة الوضوء أو الغسل فالاولى التمسك بالرواية وهي خبر السكوني عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن علي عليه السلام قال: (يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة (الحزونة خ ل) فغلوة، وإن كانت سهلة [ سهولة خ ل ] فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك) (1) وضعف السند مجبور بعمل الاصحاب وافتائهم بمضمونه، لكنه يقع الاشكال في فهم المراد من الخبر، فالمعروف انه يطلب في اربع جهات في كل جهة مقدار علوة أو غلوتين، وأظن وقوع المسامحة في هذا التعبير، ولعل مرادهم – قدس الله أسرارهم – فرض دائرة يكون نصف قطرها مقدار غلوة أو غلوتين، بحيث لا يحتمل وجود الماء في مجموع الدائرة، وهذا غير ما يتر آى من ظاهر تعبيراتهم كما لا يخفى، ولا يخفى عدم ظهور الخبر في هذا المعنى بل من المحتمل أن يكون الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين في دائرة يكون قطرها بهذا المقدار، ومع إجمال الرواية لابد من الاحتياط على إشكال في بعض الصور كما أشرنا إليه، ثم الظاهر ان وجوب الطلب ليس حكما تعبديا بحيث يلزم الفحص في كل جانب حتى مع اليأس في بعض الجوانب، ولعله يستفاد من قوله عليه السلام: (يطلب الماء) فان العاقل لا يطلب مع اليأس، وكيف كان فالمستفاد من الخبر تحديد حد الطلب فلا يعارضه حسنة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: (إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب مادام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل) (2) لاعراض الاصحاب عن العمل بظاهرها، مضافإ إلى ما قيل من ورود هذه الرواية باسناد آخر (فليمسك) بدل (فليطلب) حكى عن حاشية المدارك للمحقق البهبهاني (قده) ثم إن ال ظاهر ان الاقتصار على المقدار المذكور انما يكون فيما لا يعلم بوجود الماء في الخارج من الحد المذكور، فصورة العلم به يكون خارجا

(1) الوسائل أبواب التيمم ب 1 ح 2 (2) التهذيب ج 1 ص 192 تحت رقم 555 ولكن في الطبعة الاولى منه ج 1 ص 55 ” فلپمسك مادام “.