پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص173

أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبى انت وامي إنى ادخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين يضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن؟ فقال عليه السلام: لا تفعل.

فقال: الرجل والله ما اتيتهن برجلي وانما هو سماع أسمعه باذني؟ فقال عليه السلام: بالله انت اما سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) ؟ فقال: بلى، والله كاني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لاجرم أنى لا أعود إن شاء الله، وإنى استغفر الله، فقال عليه السلام له: قم فاغتسل وصل ما بدالك فانك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره الا كل قبيح، والقبيح دعه لاهله فان لكل اهلا) (1).

(والصلاة الحاجة والاستخارة) على المشهور بل ادعي الاجماع عليه، وربما يستشهد بما عن الفقه الرضوي (2) في تعداد الاغسال: (وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة) وما في موثقة سماعة الواردة في تعداد الغسل: (وغسل الاستخارة مستحب).

(ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) أما الاول فلقوله عليه السلام في موثقة سماعة: (وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل) (3) واما الثاني فلما عن الغنية من دعوى الاجماع عليه، وأما الثالث فلصحيحه عبد الله بن سنان: (الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال -: ودخول الكعبة والمدينة) (4) فهي الدليل على الرابع أيضا، واما الخامس فيدل عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (الغسل من الجنابة – إلى أن قال -: وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم).

(وغسل المولود) ويدل عليه قوله عليه السلام: في موثقه سماعة في تعداد

(1) الوسائل ابواب الاغسال المسنونة ب 18 ح 1.

(2) المستدرك ج 1 ص 151 أبواب الاغسال المسنونة ب 1.

(3) تقدم آنفا.

(4) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 8.