جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص172
صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة – الحديث -) (1).
(ويوم المباهلة) ويمكن ان يستفاد مما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة العنبري عن أبى ابراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال: وتقول وانت على غسل الحمدلله رب العالمين) إلى آخره (2)، وعن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة.
(وغسل الاحرام) ويدل عليه اخبار كثيرة ويظهر من بعضها الوجوب كمرسلة يونس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاثة قلت: جعلت فداك وما الفرض منها؟ قال: (غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام) (3) لكنه ادعي الاجماع على عدم وجوبه ويدل عليه خبر الفضل بن شاذان المتقدم في غسل الجمعة.
(وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام) على المشهور، ويمكن الاستدلال عليه بالاخبار الواردة في كيفية زياراتهم، مثل الرواية المشهورة، الواردة في زيارة الجامعة والاخبار الكثيرة الدالة عليه عند زيارة النبي وامير المؤمنين وابى عبد الله وابى الحسن الرضا عليهم السلام.
(وقضاء الكسوف) ويدل عليه ما عن الخصال عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا: أحدها – إلى أن قال -: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة – الخ -) (4).
(والتوبة) على المشهور ويدل عليه رواية مسعدة بن زياد قال: كنت عند
(1) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 28 ح 1.
(2) الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 47 ح 2.
(3) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.
(4) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 12.