جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص169
يكن فيه عظم فلا غسل في مسه) (1) واما المماثلة مع غسل الحائض فمن جهة الاحتياج إلى الوضوء، وقد سبق الكلام في كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء فلا نعيد.
(وأما المندوب من الاغسال فالمشهور غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وكل ما قرب إلى الزوال كان أفضل) والمشهور استحبابه ومال بعض إلى القول بالوجوب نظرا إلى ما يترأى من بعض الاخبار، ففي المرسل المحكي عن كتاب العروس (2) عن ابى عبد الله عليه السلام: (لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت) (3) ومنها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: (ان كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته) (4) إلى غير ذلك من الروايات، وفي قبالها اخبار يستفاد منها استحبابه مثل صحيحة ابن يقطين قال:(سألت أبالحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة) (5) ورواية علي بن حمزة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال: هو سنة) (6) وخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه السلام في كتاب كتبه إلى المأمون: (وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام واول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الاغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله) (7) إلى غير ذلك من الاخبار، ولو كان واجبا لاشتهر وبان كوجوب غسل الجنابة والحيض.
(1) المستدرك ج 1 ص 150.
(2) للشيخ جعفر بن أحمد القمى – ره -.
(3) المستدرك ج 1 ص 152 باب كراهة ترك غسل الجمعة.
(4) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 8 ح 1.
(5) و (6) التهذيب ج 1 ص 112 تحت رقم 295 و 297.
(7) الوسائل أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 6.