پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص168

ابى عبد الله عليه السلام قال: (من غسل ميتا فليغتسل، وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن ادخله القبر؟ قال: (لاغسل عليه انما يمس الثياب) (1) وقد يستدل للسيد بأخبار اخر يدعي ظهورها في الاستحباب، وهي بين ما لاظهور لها في الاستحباب وبين ما يحمل على التقية، واما التقييد بكون المس قبل تطهير الميت بالغسل، فيدل عليه ما عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: (كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذى يلي جلده قبل ان يغتسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقع عليه السلام إذا أصاب يدك جسد اليمت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل) (2) وما عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (يغتسل الذى غسل الميت، وان قبل الميت انسان قبل موته وهو حار ليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (3) والرواية الاولى دلالتها بينة على قراءة لفظ (الغسل) المذكور اخيرا بالضم ومن المحتمل ان يكون بفتح الغين، ولعله يستفاد الحكم منه من جهة الملازمة بين طهارة البدن وعدم كون مسه موجبا للغسل، واما وجوب الغسل من جهة مس القطعة التي فيها عظم فادعي عليه الاجماع، واستدل له بما رواه المشايخ الثلاثة عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (4) ولا يبعد استفادة حكم القطعة المبانة من الميت من جهة التفريع المذكور في الخبر – اعني فاء قوله عليه السلام: (فإذا مسه الخ -) ويشهد له ما عن الفقه الرضوي قال: (فان مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم وما لم

(1) الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 14.

(2) الوسائل أبواب غسل المس ب 4 ح 1.

(3) الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 15.

(4) الوسائل أبواب غسل المس ب 2 ح 1.