جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص166
امرأته معه غسله اولاهن به) (1) فان المراد من (اولاهن) من كان محرما، لان الاجنبية لا تتولى الغسل، فإذا تأخرت عن الزوجة التي هي في مرتبة المماثل تأخرت عن المماثل، ومقتضى صحيحة منصور المذكورة عدم اعتبار الضرورة، حملها على الضرورة بعيد، فيدور الامر بين رفع اليد عن إطلاقها وترك الاستفصال مع كونها في مقام البيان بقرينة التعرض، لا لقاء الخرقة على العورة، ورفع اليد عن ظهور الروايتين ومع عدم الترجيح فالمرجح هو الاصل، ويكون من دوران الامر بين التعيين والتخيير.
(الثامنة: من مات محرم كان كالمحل لكن لايقر به الكافور) ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: (يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل [ بالحلال خ ل ] غير أنه لا يقربه طيبا) (2) ونحوها خبره الآخر عن الباقر والصادق عليهما السلام وغيرهما، والمعروف ترك الكافور حتى في ماء الغسل ولا يبعد استفادته من قوله عليه السلام: (لا يقربه طيبا) وان لم يطلق المس المذكور في ساير الاخبار، حيث عبر بلفظ (لا يمس الطيب) ونحوه، مضافا إلى انه لاخلا ف فيه ظاهرا.
(التاسعة لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقابرا لمسلمين) قد ادعى الاجماع على ذلك، واستدل بالاصل وظهور الادلة في غير الكافر، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: (النصراني يموت من المسلمين لا تغسله ولا كرامة ولا تدفنه و لا تقم على قبره) (3) وقد يستدل بالاخبار الدالة على ان الوجه في غسل الميت تنظيفه وجعله اقرب إلى رحمة الله وأليق بشفاعة الملائكة وانه تطهير للميت عن الجنابة الحادثة له عند الموت إلى غير ذلك مما يفهم منه عدم استحقاق الكافر للغسل مطلقا، وفيه نظر لان لازم ذلك عدم لزوم الغسل بالنسبة إلى المخالف، وهو خلاف
(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 20 ح 5.
(2) تقدم سابقا (3) الوسائل أبواب غسل الميت ب 19 ح 1.