پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص146

شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (1) (و) أن (تكونان من النخل وقيل: فان فقد فمن السدر، والا فمن الخلاف والا فمن غيره من الشجر الرطب) اما سعف النخل فلا خلاف نصا وفتوى في استحباب وضعه واما السدر والخلاف فالدليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا (2)، قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عود السدر فقلت: فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف) (3) وأما الاجتزاء بشجر رطب أي شجر يكون عند فقدهما فلما رواه علي بن بلال انه كتب إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام (الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فانه روى عن آبائك عليهم السلام انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب) (4).

(ويكره بل الخيوط بالريق) وادعي عليه عدم الخلاف ولم يعلم مستنده (وان يعمل لما يبتدء به من الاكفان أكمام) لمرسلة محمد بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: (اقطع أزراره قلت: وكمه؟ قال: لا، انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما واما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار) (5) (وأن يكفن في الكتان) واستدل برواية أبى خديجة عن الصادق عليه السلام: (الكتان كان لبني إسرائيل

(1) و (2) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 5 و 10.

(3) الخلاف – ككتاب – وشده لحن -: صنف من شجر الصفصاف كما في القاموس.

ويقال له بالفارسية: (بيد).

(4) الوسائل أبواب التكفين ب 8 ح 1.

(5) الوسائل أبواب التكفين ب 27 ح 2.