پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص145

يكون درهما أو أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث) درهم، أما الاول فلم يعرف مستنده من الاخبار، نعم في إحدى مرسلتي ابن ابى نجران قال: (أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال) (1) ونوقش في دلالتها بأن الدرهم أقل من المثقال مع انه لم يحرز ارادة الكافور لخصوص الحنوط، ويمكن ان يقال: مقتضى الاطلاق كفاية المثقال للغسل والحنوط الا أن يقال بعدم الكفاية خصوصا مع أن الظاهر ان المراد من االمثقال هو الشرعي ثمانية عشر حمصا لا الصيرفى، وكيف كان فقد صرح غير واحد به ولعله وصل إليهم دليل لم يصل إلينا، وأما الثاني فربما يستدل عليه برواية عبد الله بن يحيى الكاملي والحسين بن مختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (القصد إلى الكافور أربعة مثاقيل) (2) والا يخفى عدم الانطباق على أربعة دراهم، واما الثالث فيدل عليه مرفوعة الكافي قال: (السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره، وقال: ان جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحنوط كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة اجزاء: جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهما السلام (3) وغيرها من الاخبار (4).

(و) ان (يجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الايسر بين قميصه وازاره والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده) جعل الجريدة من السنن التي استفاضت الاخبار عليها، ففي صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال: (يتجافي عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا، انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء الله تعالى) (5) وأما كيفية وضعها فيدل عليها صحيحة جميل أو حسنته قال: قال: (إن الجريدة قدر

(1) و (2) الوسائل أبواب التكفين ب 3 ح 5 و 4 (3) المصدر ج 3 ص 151 تحت رقم 4.

(4) راجع الوسائل أبواب التكفين ب 3.

(5) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 4.