پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص144

وعن محمد بن شعيب ايضا كذلك قال: حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده – إلى أن قال – وجاء بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله الا الله (1) وقد روى الطبرسي – قدس سره – في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في اجوبة المسائل الحميرى أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام: (يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطهان شاء الله تعالى) (2) وقد وقع التصريح من جملة الاصحاب بحسن ما ذكرو يعد عرفا من التوسلات (و) أن (يجعل بين اليتيه قطن) وقد ذكر في خبر يونس: (واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا وضعه على فرجيه قبل ودبر) (3) (و) أن (تزاد للمرأة لفافة اخرى لثدييها ونمطا) ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل ابن زياد عن بعض اصحابه وفيه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: (كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها – الحديث – (4) وضعفه منجبر بعمل الاصحاب.

(وتبدل المرأة بالعمامة قناعا) ففي خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال: (تكفن في خمسة أثواب احدها الخمار) (5) وفى الصحيح: (يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين) (6).

(و) أن (يسحق الكافور باليد) ولم يظهر دليل عليه إلا انه ذكر الشيخان واتباعهما ولعله وصل إليهم ما لم يصل الينا (وان فضل عن المساجد القي على صدره) ولا دليل عليه فيما وصل إلينا الا ما عن الفقه الرضوي انه قال: (فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته) (7) (وأن

(1) الوسائل أبواب التكفين ب 28.

(2) الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1.

(3) تقدم سابقا.

(4) و (5) و (6) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3 (7) المستدرك ج 1 ص 106 باب 12 ح 1.