پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص140

المأكولة المذكورة فقد يمنع عنها من جهة عدم صدق الثوب عليها.

(ومع الضرورة تجزي اللفافة) الواحدة إن أمكن وإلا فما تيسر، ويجب لقاعدة الميسور واستصحاب الوجوب وادعى الاجماع عليه، وفى جريان الاستصحاب هنا تأمل، ولو انحصر في الممنوع منه، فان كان المنع من جهة كونه حريرا اتجه المنع من جهة اطلاق دليل المنع، وان كان من جهة اخرى كأن يكون متنجسا أو جلد أو من اجزاء غير ما يؤكل لحمه، ففي الاول قد يقال بلزوم التكفين من جهة ان المدرك الاجماع والقدر المتيقن غير حال الاضطرار، وكذلك في الثالث وفي الثاني يتجه المنع لعدم صدق الثوب، ولا يخفى ان اللزوم في الصورتين فرع الاطلاق وكون المطلقات المتعرضة لذكر الثوب في مقام البيان من هذه الجهة، وهو محل تأمل كما أن جريان قاعدة الميسور في الشرائط والقيود محل تأمل.

ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم ويحصل ب‍ (إمساس مساجده بالكافور وإن قل) قيل: إن وجوب مسح المساجد بالكافور مما لا خلاف فيه على الظاهر، بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار منها موثقة عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت؟ فقال: (اجعله في مساجده) (1) ومنها ما عن الدعائم: (إذا فرغ من تغسيله [ غسل الميت خ ل ] نشف بثوبوجعل الكافور في مواضع سجوده: جبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه) (2) وعن الفقه الرضوي نحوه (3)، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف اصنع بالحنوط؟ قال: (تصنع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه) (4) وروايات آخر ولا يخفى ان الموثقة ظاهرة في بيان كيفية التحنيط لا وجوبه ولا اقل من الاجمال واما رواية الدعائم والمحكي عن الفقه الرضوي فيشكل الاخذ بظاهر هما من جهة ضعف السند ولم يعلم استناد المشهور

(1) الكافي ج 3 ص 146 تحت رقم 15.

(2) و (3) المستدرك ج 1 ص 106 أبواب الكفن ب 12 ح 2 (4) الوسائل أبواب التكفين ب 15 ح 3.