پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص139

من التمسك بالاطلاقات إلا أن يخدش فيها بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، ومع صحة هذه الخدشة فلعل المرجع هو الاصل ومقتضاه الاجتزاء بأي نحو كان مع صدق الثوب والاحوط ما هو المشهور.

ويجب ان يكون (مما يجوز فيه الصلاة للرجال) هذه الكلية مما لا دليل عليها من الاخبار، واستدل لعدم جواز كونه من الحرير المحض بمضمرة حسن بن راشد في الكافي (1) وعن ابى الحسن مرسلا في الفقيه (2) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال: (إذا كان القطن اكثر من القز فلا بأس) وبالاخبار المستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة (3) مع الاذن في البيع وسائر التصرفات ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بهما، اما الاستدلال بالمضمرة فمن جهة ان مفهومها ثبوت البأس مع عدم كون القطن أكثر والظاهر عدم الالتزام به، وأما الاستدلال بتلك الاخبار فلانه لم يعلم كون النهي من جهة كون الكسوة من الحرير، فلعله من جهة كونها في معرض التنجس المنافي لحرمتها.

وقد يستدل برواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا [ تمسحوا خ ل ] موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم) (4) فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلي فيه لحسنة حريز: (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه) (5) دل على وجوب كون الكفن مما يصلى فيه، وفيه ايضا إشكال لان بناؤهم على الكراهة ولم يأخذوا بعموم المنزلة فالعمدة الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة، واما جلود الحيوانات

(1) المصدر ج 3 ص 149 تحت رقم 12.

(2) المصدر ص 36 باب المس تحت رقم 20.

(3) الوسائل أبواب التكفين ب 21.

(4) الكافي ج 3 ص 147 باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء.

(5) الوسائل كتاب الحج أبواب الاحرام ب 27 ح 1.