جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص138
إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة) (1) وهذه الصحيحة قد رويت في الكافي (2) بدون الهمزة في لفظ (أو ثوب تام) وعليه فيمكن أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام فلا تعارض الاخبار الاخر، ثم ان المشهور أن الاقطاع الثلاثة: مئرز وقميص وإزار، وفسر المئزر بما يستر بين السرة والركبة واعتبر بعض كونه ساترا لهما، وحدوا القميص بما يصل إلى نصف الساق، ولا يبعد كفاية ما يصدق عليه الاسم ولو لم يصل إلى هذا الحل، والمراد بالازار هو الثوب الشامل لجميع البدن، واستشكل في كفاية المئزر بالمعنى المذكور لخلو الاخبار عن ذكره بل المذكور فيها أنه يكفن الميت في ثلاثة اثواب، كما في موثقة سماعة المذكورة وغيرها، والظاهر من الثوب ما يستر جميع البدن، غاية الامر أنه في خصوص واحد منها أعني القميص اكتفى فيه بستر بعض البدن، لانه لاريب في كفايته مع عدم كونه ساترا لجميع البدن، بل ربما يظهرمن بعض الاخبار هذا ظهورا اقوى من هذا، ففي حسنة حمران: (ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن) (3) فان المتبادر من اللفافة ما يلف جميع البدن، ولايفخى انه لا يعتبر في صدق الثوب إحاطته لجميع البدن، واما الحسنة فلم يذكر فيها الملفوف فمن المحتمل ان يكون بعض البدن، فاستظهار ما ذكر من لزوم كون القطعتين غير القميص ساترا لجميع البدن في غير محله، نعم لقائل ان يقول: استفادة لزوم خصوص المئزر أيضا مشكل، وما ذكروه من المؤيدات لعل الاستدلال بها لا يخلو عن الخدشة وعمدة ما يستدل به أن المعهود لدى المتشرعة مع شدة الاهتمام ومراعاة الاحتياط مهما امكن ما هو المشهور، وبعبارة اخرى كيف يخفى على الناس هذا الحكم مع عموم البلوى وشدة الاهتمام، نعم يمكن أن يقال: غاية الامر الاجتزاءبما هو المشهور، واما عدم كفاية غير هذا فلا يستفاد من السيرة العهودة، فلا مانع
(1) الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 1.
(2) المصدر ج 3 ص 144 تحت رقم 5.
(3) الوسائل أبواب التكفين ب 14 ح 5.