جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص137
واستدل له بخبر عمار: (ولا يجعله بين رجليه في غسله) (1) وقد صرف عن ظاهرهبخبر يونس بن سنان وفيه: (لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه) (2) (وارسال الماء في الكنيف ولا بأس بالبالوعة) واستدل على الحكمين بمكاتبة الصفار في الصحيح إلى مولينا العسكري صلوات الله عليه (هل يجوز أن يغسل الميت ومائه الذى يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام (يكون ذلك في بلا ليع) (3) وعن الفقيه (4) عدم الجواز في إرساله إلى الكنيف، ولولا الشهرة لم يبعد الحرمة لظهور المكاتبة في عدم الجواز.
(الثالث) في (الكفن والواجب منه) ثلاث قطع (مئرز وقميص وإزار ويدل على لزوم ثلاث قطع الاخبار المستفيضة بل ادعي تواترها،، ففي رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدوا منها شئ والعمامة والخرقة لابد منها وليستا من الكفن) (5) وموثقة سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: (ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة اثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة الصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب) (6) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة وفى قبالها صحيحة زرارة المروية عن بعض نسخ التهذيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: (لا، انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة
(1) المعتبر ص 74.
(2) الوسائل أبواب غسل الميت ب 33 ح 1 من حديث العلاء بن سيابة ولم أجده من حديث يونس بن سنان كما لم أجد يونس بن سنان في كتب الرجال.
(3) الوسائل أبواب غسل الميت ب 29 ح 1.
(4) المصدر ص 37 باب المس تحت رقم 27.
(5) الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 6.
(6) الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 6.