جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص134
وقد يتأمل في دلالته على الحكم، ولعل وجهه ان لفظة (من) لا يدل على الكيفية كما في قولك: نزعت الثوب من بدنى، ولعل نظر المستدل إلى ان المنزوع منه ليس هو الرجل بل البدن فبدخول اللفظة على الرجل يستفاد الكيفية، وقد استشكل في اصل الخرق والشق مع عدم الاذن من الورثة أو من يتعلق حقه بالثوب، ولعل الرواية ناظرة إلى صورة جواز التصرف والا فيقع الاشكال في جواز التغسيل مع القميص، لعدم لزومه مع القميص، فالتمسك باطلاقه لعدم الحاجة إلى الاذن مشكل جدا.
(وتستر عورته) الحكم بالاستحباب في صورة الا من من النظر لغير من يجوز له النظر والا فالستر لازم ولعل وجه الاستحباب الاهتمام بستر العورة مع ما فيه من احترام الميت.
(وتلين اصابعه برفق) لقوله عليه السلام في خبر الكاهلي: (ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها – الخ -) (1) ولا يعارض بما في بعض الاخبار من النهي عن الغمز (2)، إذ لعل الغمز ما ينافى الرفق، وعلى تقدير المعارضة فالاول أرجح لاشتهارة بين الاصحاب.
(ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر) لمرسلة يونس عنهم عليهم السلام قال: (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصوب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات، وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك
(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.
(2) الوسائل أبواب غسل الميت ب 11 ح 4 و 6.