پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص133

مع الامكان ومع التعذر يضرب المباشر بيديه والاحتياط بالجمع مع الامكان.

(وسننه ان يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة) للمرسل: (وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة) (1) وربما علل بحفظ البدن عن التلطخ ويدل على استحباب توجيهه إلى القبلة حسنة سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجه إلى القبلة) (2) وقيل: بالوجوب لظاهر الامر في الاخبار وهذا القول ضعيف لصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: (يوضع كيف تيسر فإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره) (3) ويمكن ان يكون المراد منقوله: (كيف تيسر) كيف تيسر من نحو التوجه إلى القبلة، فكأنه عليه السلام قرره على معتقده من لزوم التوجيه إلى القبلة ومع الاجمال لابد من رفع اليد عن ظهور الحسنة وغيرها في لزوم التوجية بالنحو الخاص، فيدور الامر بين الاستحباب والوجوب التخييري، ولا ترجيح فتأمل، بل ربما يظهر من الصحيحة أنه من قبيل التخيير العقلي لا الشرعي.

وعلى هذا فلابد من رفع اليد عن الظهور في الوجوب.

(مظللا) ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه أبى الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الميت هل يغسل في القضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي) (4).

(وأن يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته) واستدل عليه بخبر عبد الله بن سنان (ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجله) (5)

(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 3 و 5.

(2) الوسائل أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

(3) الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 2.

(4) الوسائل أبواب غسل الميت ب 31 ح 1.

(5) الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 8.