پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص132

(الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة – الحديث -) (1) وغيره من الاخبار والجواب بالحمل على الاستحباب بقرينة الاخبار المتعرضة لاحكام الميت قبل الدفن مع عدم التعرض للوضوء مع كونها في مقام البيان حتى بيان المستحبات بل لعلها يظهر منها عدم الاستحباب ايضا خصوصا صحيحة يعقوب بن يقطين (2) حيث سئل فيها عن الوضوء ولم يتعرض له الامام عليه السلام فتأمل.

(ولو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمم كالحي العاجز) بلا خلاف هرا، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ويدل عليه رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن على صلوات الله عليهم قال: (ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال: يمموه) (3) وضعف السند مجبور بالعمل، حيث ان الظاهر اعتمادهم عليها وربما يستدل بالاخبار الدالة على ان التيمم احد الطهورين بضميمة ما دل على ان الميت يغسل لصيروته جنبا بالموت، وفيه إشكال من جهة انه كما أن هذه الجنابة الخاصة على تقدير أن يراد الجنابة الحقيقية لا التنزيلية تقتضي الغسل بالنحو الخاص لا مجرد الغسل كجنابة الجنب الحي يحتمل ان يقتضي الطهور الخاص – اعني ما كان بالماء بالنحو المعهود – لا مطلق الطهور حتى توجب مع فقدان الماء الطهور بالتراب، ثم على تقدير وجوب التيمم هل يكفى تيمم واحد بدلا عن الاغسال الثلاثة، ام لابد من التيممات الثلاث؟ قد يقال بالاول من جهة ان اغسال الثلاثة طهور واحد والتيمم بمنزلته ويحتمل ان يكون كل غسل محصلا لمرتبة من الطهارة، أو يكون هو مرتبة من الطهارة فمقتضى البدلية بدلية كل تيمم لكل غسل، ولا يخفى ان لازم ما ذكر آنفا من لزوم تطهير الميت عن النجاسة الاحتياط بناء على حصول الطهارة للميت بعد التيمم، ثم ان الظاهر ان مراده – قدس سره – من ذيل العبارة ان يضرب بيد الميت

(1) الوسائل أبواب غسل الميت ب 6 ح 1.

(2) الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 عن العبد الصالح عليه السلام.

(3) الوسائل أبواب غسل الميت ب 16 ح 3.