پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص131

لا يرجع إلى البراءة ولعل ما ذكر في مسألة الشك في المحصل من لزوم الاحتياط على فرض تسليمه لا يجزي في المقام، واما الاستفادة من الاخبار لزوم الترتيب فيشكل من جهة اشتمال الاخبار على المستحبات الا أن يوجد في أخبار الباب ما يدل على الترتيب مع عدم الاشتمال على المستحبات، وقد نوقش فيما ذكر من أنه يظهر من بعض الاخبار (أن غسل الميت عين غسل الجنب) بأنه لم يدل دليل على جواز الارتماس في غسل الجنابة على وجه يعم مثل الفرض لجواز أن يكون لخصوص الجنب الميت خصوصية تقتضي ايجاد غسله بكيفية خاصة، وفيه نظر لان هذا مبنى كون الميت جنبا حقيقة وهو مستعد خصوصا في متن العبارة بل لعله من باب التنزيل، ويؤيده ما دل على التشبيه، ومع التنزيل لا بأس بالمماثلة من حيث الكيفية.

(ولو تعذر السدر والكافور كفت المرأة بالقراح) حيث سقط التكليف بالاولين من جهة التعذر ولقائل أن يقول: لازم ما ذكر سقوط أصل الغسل حتى بالماء القراح لكونه مرتبطا بالاولين ومرتبا عليهما، وقد يقال بلزوم الاغسال الثلاثة بالماء القراح تمسكا بقاعدة الميسور، وفيه نظر لانه حيث لا يمكن العمل بالعموم القاعدة من جهة تخصيص الاكثر فلا بد من العمل في مورد عمل المشهور بها فيه، ولم يحرزعمل المشهور بها فيه.

وربما يستدل بما دل على ان المحرم كالمحل في الغسل وغيره الا أنه لا يقربه الكافور، يتقريب انه إذا لم يسقط الغسل من جهة العذر الشرعي فلم يسقط من جهة العذر العقلي وهذا الاستدلال مبني على القطع بعدم مدخلية الخصوصية في الحكم ودعواه مشكلة، وربما يستدل بأنه يجب تطهير الميت عن النجاسة، فإذا توقف القطع بالطهارة على الاغسال وجبت مقدمة لها وان لم نقل بوجوبها لذاتها وهذا يحتاج إلى دليل مستقل دال على لزوم طهارة بدن الميت حتى عن نجاسته الذاتية غير مادل على لزوم الغسل.

(وفي وجوب الوضوء قولان والاستحباب أشبه) استدل للقول بالوجوب بالامر بالوضوء في جملة من الاخبار منها خبر حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: