جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص129
في تعلق الامر التعبدى بأصل الغسل وحيث يرى المولى غرضه من الامر الآخر حاصلا لا يوجب ايجابا آخر حتى يحتاج إلى وجود آخر وليس هذا من باب التداخل حتى يرد عليه ما اورد على التقريب المذكور آنفا، إذا عرفت ذلك ظهر لك الحال في مسئلتنا بناء على استفادة المماثلة في جميع الجهات من الادلة الدالة على المماثلة لا المماثلة في الكيفية من دون النظر إلى الشرائط ثم انه لازم المماثلة أو العينية اعتبار ما اعتبر في غسل الجنابة من قصد العنوان وقصد القربة وربما يستشكل من جهة ان القرب الحاصل لابد أن يكون للمتطهر اعني الميت لا المباشر اعني الغاسل ولم يصدر من الميت امر يوجب قربة فكيف يقصد الغاسل تقرب الميت المتطهر، وهذا هو الاشكال المتوجه على العبادات الاستيجارية سوى الاشكال الآخر المتوجه هناك من جهة ان العبادة لابد ان تكون بداعي الامر الا لهي فكيف تصح مع ان الداعي للاجير اخذ الاجرة ولا يبعد ان يقال كما ان المديون بعد أداء دينه يحصل له وجه عند الدائن غير وجهه قبله، وان لم يكن هو مؤديا لدينه بل ادى الدين غيره بدون أمره وعلمه خصوصا إذا كان راضيا به وحصول هذا لا يحتاج إلى فعل راجع ولو بالتسبيب إليه ولا دليل على اعتبار ازيد من هذا، وقد ورد في الشرع كما في قصاء الولي الصلوات الفائتة من الاب فبعد قبول الشارع وحصول النفع للميت فلا وجه للاشكال ورفعه.
(وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح مرتبا كغسل الجنابة) ويدل على ما ذكر جملة من الاخبار منها صحيحة ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: (اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت أنيكون عليه قميص فغسله من تحته وقال: احب لمن غسل الميت ان يلف على يده خرقة حين يغسله) (1) وهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الاغسال الثلاثة وأما
(1) الكافي ج 3 ص 139.
والذريرة: هي ما يفرق على الشئ للطيب، وربما = >