جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص127
في دلالة هذه الاخبار لانها، من جهة الامر الظاهر في الوجوب الشرطي، واستفادة الوجوب منه مشكل من جهة اشتمال هذه الاخبار على الامور المستحبة ومعه لاظهور في الوجوب، والخبر المذكور اخيرا يحتمل ان يكون الامر بغسل الدم من جهة رفع الحاجب وقد يستدل على اللزوم بما دل على لزوم تطهير البدن في غسل الجنابة بضميمة الاخبار المستفيضة الدالة على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، بل يفهم من جملة منها أنه عينه ولنشر إلى ما يمكن ان يقال في تلك المسألة لعدم التعرض في مبحث غسل الجنابة، فقد يقال في تلك المسألة باعتبار الطهارة بمعنى اعتبار جريان ماء الغسل على المحل الطاهر، فيجوز تطهير العضو اللاحق بعد الفراغ عن غسل العضو السابق من جهة ظهور الاخبار الواردة في كيفية غسل الجنابة في وجوب رفع النجاسة وهي وان كانت ظاهرة في وجوب الرفع قبل الغسل لكن شدة المناسبة بين تطهير الموضع مقدمة لغسل نفس هذا الموضع وبعد مدخليته في صحة غسل سائر المواضع يمنع عن استفادة وجوب الرفع قبل الغسل فيكون جاريا مجرى العادة وفيه نظر لاحتمال كون الامر إرشاديا من جهة عدم الوقوع في محذور نجاسة المواضع الطاهرة من البدن ونجاسة الماء الذي به يغتسل ففي صحيحة حكم بن حكيم قال عليه السلام: (ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على سائر جسدك فاغتسل) (1) فهل يمكن حمل هذه الاوامر المترتبة على الوجوب وهل يمكن حمل الامر بافاضة الماء على الوجوب أو يكون النظر إلى تسهيل الغسل، نعم بعد تسلم ان الماء المتنجس ولو بنجاسة البدن في غير غسل الميت لا يرفع الحدث لابد من أحد أمرين إما الاغتسال في الماء الغير المنفعل وإما التطهير قبل غسل العضو المتنجس، والحاصل انه مع عدم ظهور هذه الاوامر في الوجوب الشرطي يكون المرجع الاطلاق إن كان، والا فالاصل العملي الاحتياط أو البراءة وان كان الشك في المحصل وقد يستشكل في الاكتفاء بالغسلة الواحدة كما في الماء الغير المنفعل بلزوم التداخل حيث أن
(1) الوسائل ابواب الجنابة ب 25 ح 7