جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص126
العلم بتغير الريح أو مضى ثلاثة ايام.
(وان كان مصلوبا لا يترك ازيد من ثلاثة ايام) وفى الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى تنزل، ويدفن) (1) وفى بعض النسخ (لا تقربوا) بدل (لا تقروا) فلا يدل على المطلوب وادعي عليه الاجماع.
(ويكره أن يحضره جنب أو حائض) واستدل بأخبار منها رواية يونس بنيعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس ان يليا غسله) (2)، وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال: (لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لان الملائكة تتاذى بهما) (3) ولا يخفى انه لا يستفاد من هذه الاخبار الاطلاق (وقيل) انه (يكره ان يجعل على بطنه حديد) ولم يذكر له دليل وادعى عليه في الخلاف الاجماع عليه ولا بد ان يستند فتواهم إلى دليل لم يصل إلينا.
(الثاني) في بيان (الغسل وفروضه: إزالة النجاسة عنه) ادعي عدم الخلاف والاشكال في لزوم إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت في الجملة قبل الغسل ويدل عليه الاخبار الواردة في بيان كيفية الغسل منها مرسلة يونس وفيها (ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة – إلى أن قال – في كيفية غسله بماء الكافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى ابده بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا، فان خرج منه شئ فانقه، ثم اغسل رأسه الحديث) (4) وفى خبر علاء بن سيابة الوارد فيمن قتل في معصية الله عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث) (5) ولو لا التسلم لامكن الاستشكال
(1) الكافي ج 3 ص 216 باب الصلاة على المصلوب تحت رقم 3.
(2) و (3) الوسائل أبواب الاحتضار ب 42 ح 2 و 3.
(4) الكافي ج 3 ص 141 تحت رقم 5، والرغوة: الزيد.
(5) الوسائل أبواب غسل الميت ب 16 ح 1.