پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص122

رأت بعدها دما فهو استحاضة) اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ذات العادة وغيرها ومقتضى الاخبار السابقة ان مقدار النفاس ايام حيضها ومن المعلوم ان ايام الحيض في ذات العادة مع تجاوز الدم عن العشرة ايام عادتها ومع عدم التجاوز العشرة فالنفساء كذلك، واما لزوم اصل الاعتبار وان كانت الشبهة موضوعية فلعله يستفاد مما دل على الاهتمام بشأن الصلاة فعلا وتركا وقد مر في مبحث الحيض مع مشاركة الحيض والنفاس في الاحكام ولعدم الخلاف في مشاركتهما في الاحكام الا البعض منها مما شد (والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره) والعمدة في اثبات المشاركة هذا لا ما يستدل به من ان النفاس حيض محتبس لاحتمال أن لا يكون النظر إلى التنزيل بلحاظ الاثار الشرعية بل يكون إلى جهة تكوينه كالاخبار بأن الاستحاضة من عرق عازل لكنه يشكل الامر على من يخدش في الاجماعات مع احتمال كون المجمعين معتمدين على دليل نفسي أو عقلي غير تام بنظر غيرهم، لكن هذا يوجب التشكيك في كثير من الاحكام المسلمة في الفقه فلا يعتنى به (وغسلها كغسلها في الكيفية وفى استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه) أما اتحاد غسلها مع غسل الجنب والحائض في الكيفية فلانه بعد ما بين كيفية غسل الجنابة للجنب وأمر غير الجنب بالغسل ينصر ف الذهن إلى الكيفية المعهودة واما الاحتياج إلى الوضوء فهو مبني على ما تقدم سابقا منعدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء، واما على القول بالكفاية فلا حاجة إليه.

(غسل الاموات) (الخامس

غسل الاموات والنظر في امور أربعة الاول الاحتضار والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها).

المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بالنحو المذكور واستدل على الوجوب بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا، وفى العلل مسندا عن أبى عبد الله عليه السلام