پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص121

على هذا مع قوله في ذيل الصحيحة (ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين) حيث إنه كالصريح في انها تستظهر بعد ثمانية عشر يوما، نعم لا يبعد الحمل على التقية وهذا طرح لهذه الاخبار، وقد يقال: بحمل الطائفة الاولى على خصوص ذات العادة وتخصيص الطائفة الثانية بغيرها وفيه إشكال لان مورد السؤال في الطائفة الاولى مطلق فذكر ايامها أو أيام اقرائها اما ان يكون من جهة الغلبة فيكون الجواب غير مطابق للسؤال لان السؤال عن المطلق والجواب راجع إلى الافراد الغالبة مع ان كون المرأة ذات العادة العددية غالبا غير معلوم، مضافا إلى انه يلزم حمل الطائفة الثانية على النادر واما أن يكون المراد من أيامها مطلق ايام الحيض سواء كانت ذات عادة عددية ام لا وهذا انسب بالسؤال فالنسبة بين الطائفتين التباين فيرجع إلى التخيير لولا المرجح ولعل الترجيح مع الطائفة الاولى، وقد يقال بالرجوع إلى استصحاب الحدث إلى ثمانية عشر يوما، وفيه انه لا يترتب عليه سقوط الصلاة الا بان يقال: وجوب الصلاة مشروط بالتمكن ومع الحدث لا تتمكن من الصلاة، لكنه محل إشكال من جهة ان اشتراط وجوب الصلاة بالتمكن من الطهارة أو ما يقوم مقامها عقلي، نعم وجوب الصلاة مترتب على عدم الحيض والنفاس والاصل من المقام لا يثبت بقاء النفاس ولا كون المرأة نفساء تكف عن الصلاة لعدم الشك فيما هو موضوع الحكم وانما الشك في حكمه، بل لا يبعد ان يتمسك بذيل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام حيث قال عليه السلام – على المحكى -: (ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم) (1) ويثبت به التمكن فتأمل هذا مضافا إلى ما أرسله المفيد – قدس سره – من قول الصادق عليه السلام (لا يكون دم نفاس زمانه اكثر من زمان حيض) (2) وهذا المرسل يصير مثل مراسيل ابن ابى عمير التي تلقوها بالقبول (و) عليها أن (تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ولو

(1) الكافي ج 3 ص 99 تحت رقم 4.

(2) الجواهر ج 3 ص 378 من الطبعة الحروفية.