پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص115

ثم صلت الغداة بغسل والظهرين بغسل وتجمع بينهما والعشائين بغسل وتجمع بينهما فيدور الامر بين الالتزام باهمال هذه الاخبار من هذه الجهة أو حمل الامر بالوضوء في الاخبار السابقة على الاستحباب، ولا ترجيح بل الثاني أولى، هذا مضافا إلى الخدشة في دلالة الروايات السابقة اما الموثقتان فموردهما الاستحاضة القليلة والغسل فيه مستحب وعلى فرض شمولهما للمتوسطة فهو بالاطلاق الذى يهون تقييده لانه على تقدير القول بالاجتزاء انما يكون ذلك فيما لو أتى بالصلاة عقيب الغسل بلا فصل فينزل الرواية على غير هذا الفرض، وأما مرسلة يونس فالمراد من الامر بالغسل فيها في هذا المورد وهو غسل الحيض، والمراد من تعميم الحكم انما هو في انها تصلي في مقابل أيام اقرائها، لا أنها تصلي بعد غسل الحيض بالوضوء مطلقا وليسالكلام في هذا المقام لبيان تكليف المستحاضة إلا في الجملة، واما الرواية الاخيرة فالامر فيها للاستحباب لا الوجوب ولا يبعد ان يقال: أما حمل الاخبار الدالة على مطلوبية الوضوء على الاستحباب فهو بعيد جدا من جهة مقارنته مع الغسل اللازم نعم حمل تلك الاخبار الاخر على الاهمال من جهة الوضوء أيضا بعيد، ومع المعارضة يرجع الشك إلى الشك في قيام الغسل بلا وضوء مقام الوضوء وقد عرفت قوة لزوم الاحتياط فيه.

وأما المناقشة في الموثقتين ففيها أنه لا مانع من دلالتهما على لزوم الغسل في الاستحاضة المتوسطة وما افيد من أنه على فرض الاطلاق يقيد بما ذكر فيه نظر لانه لا يلتزم بجواز الفصل بين الغسل والصلاة حتى يحمل على صورة الفصل كما لا يخفى وأما المناقشة في المرسلة ففيها أن كون الغسل فيها غسل الحيض لا ينافي ما ذكر لامكان التداخل بل لابد من ذلك لان صورة السيلان داخل ولا إشكال فيها في لزوم الغسل للاستحاضة وما افيد من أن المراد من تعميم الحكم انما هو في انها تصلي فيه نظر من جهة أنه من المستبعد رجوع التعميم إلى غير الاقرب نظير ما يقال من أن الاستثناء عقيب الجمل المتعددة رجوعه إلى الجملة الاخيرة متعين ورجوعه إلى الجمل السابقة دون الجملة الاخيرة خارج عن المحاورات العرفية