پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص112

أن يدعى أن المناط إنما هو ظهور الدم سواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانه و خروجه بلا قطنة فيه إشكال، وعلى هذا فسواء كان وحدة الغسل في صورة السيلان على تقدير طرح الكرسف من جهة كون الاستحاضة متوسطة أو كان من جهة الانقلاب إلى القليلة بعد الغسل حتى لا يجب لها إلا الوضوء هذا مع أنه ينافي ما ذكر مع صريح موثقتي سماعة المذكورتين آنفا، وعلى أي تقدير تقع المعارضة بين الصحيحتين والموثقتين، والموثقتان مقدمتان على الصحيحة الاولى والثانيه لكونهما اعم منهما مطلقا، ولابد من تقييد الثقب في الصحيحة الاولى بصورة التجاوز والسيلان.

ثم إن ههنا معارضة اخرى، حيث إن موثقة سماعة قد قيدت وجوب الغسل بكون الدم عبيطا ومع الصفرة ليس إلا الوضوء وأوجبت الغسل مع عدم جواز الدم الكرسف مطلقا سواء ثقب الكرسف أم لا، وصحيحتا زرارة ومعاوية بن عمار تدلان على أن المستحاضة تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم أو ما لم يثقب دمها الكرسف، أما تقييد الدم بكونه عبيطا والقول بعدم إيجاب الصفرة للغسل فلم يقل به أحد، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الموثقتين بالصحيحتين، واستشكل بانه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر خصوصا مع ملاحظة صدر الموثقة المضمرة، حيث صرح بوجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب، والظاهر أن الذيل يكون الموضوع فيه يقتضي ما هو الموضصوع في الصدر.

ولا يحفى أنه مع الالتزام بعدم مخالفة المشهور لابد مما ذكر، ومع عدم الالتزام به لا بأس بحمل ما دل على وجوب الغسل مطلقا على الاستحباب وقد يقال بعدم المنافات بين الصحيحتين والموثقتين، لان عدم تعرض الصحيحتين لغير الوضوء في صورة عدم الثقب أو عدم النفوذ لا ينافي وجوب الغسل.

ولا يخفى أن هذا وإن أمكن في صحيحة معاوية بن عمار لكنه لا يتاتى في موثقة زرارة حيث صرح في ذيلها بأنه مع النفوذ اغتسلت والظاهر أنه افترقت حال النفوذ مع الحالة السابقة ومع لزوم الغسل في الحالة السابقة لا يبقى فرق بينهما، ثم إن ظاهر المتن وجوب الغسل في المتوسطة لصلاة الغداة دون سائر الصلوات فلو رات دم الاستحاضة بعد أداء صلاة الفجر لا يجب عليها الغسل، والاخبار