پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص111

عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقت الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح) وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال وقال: لم تفعله امراة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك) (1) وهذه الصحيحة مطلقة يخرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بما سبق وغيرها بمقتضاها يجب عليها الاغسلا الثلائة.

واحتج المفصلون بأخبار: منها صحيحة حسين بن نعيم الصحاف وفيها: ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضا ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحب الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحب الكرسف ولم يسل فلتتوضا ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إدا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات) (2) تقريب الاستدلال أنه عليه السلام – على المحكي – علق الاغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف فاطلاق الغسل قبله محمول على الغسل الواحد واعترض عليه بانه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا (أمسكت الكرسف – الخ -) قسيما لقوله (فان طرحت الكرسف وسال) بل الظاهر أنه قسيم لقوله: فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب – الخ -) فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وإمسا كه إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفي الآخرالغسل، وفيه نظر لانه على هذا لا يظهر فائدة للتقييد بامساك الكرسف بل يكون الملاك مطلق السيلان، والاصل في القيود أن تكون احترازية، فما يقال من إمكان

(1) الكافي ج 3 ص تحت رقم 5.

(2) الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.