جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص104
الاخبار المستفيضة.
(وحمل المصحف ولمس هامشه) للصحيح: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب) (1) وحيث ثبت عدم الحرمة للجنب فكذا الحائض.
(الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة) ويدل عليه صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار) (2) وغيرها وتحمل على الكراهة بقرينة جملة من الاخبار، منها موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم) (3) وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت للصادق عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: (ما بين أليتيها ولا يوقب) (4) ولعله بملاحظة هذه الصحيحة استشكل في جواز الوطي في دبرها، ولعل النهي عن الا يقاب بالخصوص من جهة شدة كراهته مع قطع النظر عن الحيض، والحمل على الكراهة من جهة ظهور الموثقة، ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال:(كل شئ ما عدا القبل منها بعينه) (5) والظاهر اعتماد الفقهاء عليها، فضعفها منجبرة بالشهرة.
(ووطيها قبل الغسل) ويدل على جوازه أخبار مستفيضة منها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انقطع [ الدم ] ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (6) وغيرها، وفي قبالها أخبار دالة على المنع منه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إمرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل، قال: وسالته عن إمرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل) (7) والاظهر الجمع بين الطرفين بالكراهة.
ثم إنه
(1) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 7.
(2) الوسائل أبواب الحيض ب 26 ح 1.
(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب.
(6) و (7) الوسائل أبواب الحيض ب 27 ح 3 و 6 على الترتيب.