جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص103
المفصل بين الاول والوسط والآخر بعيد جدا، فلا يبعد القول بالاستحباب إلا أن يدعى أن أصل الكفارة لازمة، غاية الامر عدم الاخذ بالخصوصيات، وهذه الدعوى أيضا مشكلة لان الخصوصيات ليست من قبيل أطراف الواجب التخييري حتى يقال ظهور الدليل محفوظ، غاية الامر رفع اليد عن التعيين بدليل آخر، و على أي تقدير إثبات مذهب المشهور بهذه الاخبار مشكل جدا وقد ذهب إليه المصنف حيث قال: (وهي (1) دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره، ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها) ويدل على استحبابهما وقت كل صلاة الاخبار: منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وكن نساء النبي صلى الله وعليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى عزوجل) (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها) (3).
(ويكره لها الخضاب) للنهي عنه في جمله من الاخبار: منها ما رواه عامر ابن جذاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا تختضب التحائض ولا الجنب – الحديث -) (4) ويحمل النهي فيها على الكراهة، لنفي البأس في جملة من الاخبار.
(وقراءة ما عدا العزائم) ويدل على الكراهة خبر السكوني عن الصاق عليه السلام عن آبائه عن عليهم السلام قال: (سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض) (5) والدليل على عدم الحرمة
(1) أي الكفارة.
(2) و (3) الوسائل أبواب الحيض ب 40 ح 1 و 2.
(4) الوسائل أبواب الحيض ب 42 ح 7.
(5) رواه الصدوق في الخصال أبواب السبعة، وفي الوسائل كتاب الصلاة أبواب قراءة القرآن ب 47 ح 1.