جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص102
بشهادة موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة تقرء؟ قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته – الحديث -) (1) ولا يخفى أن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا بين الادلة، بل العرف يعاملون مع الطرفين معاملة المتباينين، نعم مع الاخذ بكل طرف يجمع بينه وبين الموثقة، والظاهر أن الاخذ بالطرف الآمر بالسجدة متعين لعدم العمل بالطرف الآخر.
(وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطيها روايتان أحوطهما الوجوب) و استدل عليه بأخبار كثيرة: منها رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفارة الطمث: (يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود.
الحديث -) (2) وعن محمد بن مسلم قال: سالت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض؟ قال: (يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار) (3) وفي بعض الاخبار تعيين نصف الدينار (4)، وفي بعضها تعيين التصدق على مسكين بقدر شبعه (5)، ويعارض الاخبار المذكورة أخبار اخر مصرحة بعدم الوجوب: منها صحيحة عيص بن القاسم قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع إمرأه وهي طامث؟ قال: (لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه الكفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله) (6) فلو كان الاشكال من جهة تعارض الاخبار الموجبة مع هذه الاخبار لامكن القول بلزوم الاخذ بالاخبارالمثبتة من جهة عمل المشهور بها وإعراضهم عن هذه الاخبار النافية، لكن الاشكال من جهة وقوع التعارض بين الاخبار المثبتة فان تقييد المجموع بالخبر الاول
(1) الكافي ج 3 ص 318 تحت رقم 3.
(2) الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 1.
(3) الكافي ج 7 ص 243 تحت رقم 20 وفيه (وفي استدباره نصف دينار) مكان (في وسطه نصف دينار).
(4) و (5) الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 4 و 5.
(6) الوسائل أبواب الحيض ب 29 ح 1.