جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص99
زرارة: (المستحاضة تكف عن الصلاة ايام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات – إلى ان قال: – فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها) (1) وفى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت) (2) وموثقة سماعة: (المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيها) (3) وصحيحة زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: (النفساء تكف عن الصلاة ايامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة) (4) ولا يخفى انه بعد ما كانت المستحاضة موضوعا في كلا الطرفين فهل يمكن حملها في احدى الطرفين على معنى وفى الطرف الآخر على معنى آخر؟ فما قيل من تقييد الصحيحة الاخيرة بالاخبار السابقة أي الاخبار الدالة على وجوب الاستظهار، وحمل المستحاضة المذكورة في الاخبار الدالة على الاقتصار بأيام العادة بدون استظهار على صورة استمرار الدم واختلاط الحيض بالاستحاضة وحمل المستحاضة في الاخبار الدالة على وجوب الاستظهار على المتسحاضة في الدورة الاولى محل نظر، ولا اقل من الدوران بين ما ذكر وبين حمل الاخبار الدالة على لزوم الاستظهار على الاستحباب، خصوصا بعد عدم لزوم حد مخصوص من اليوم واليومين إلى العشرة وخصوصا مع بعد حمل الصحيحة الاخيرة على غير ظاهرها بعد اتحاد النفسادء والحائض في هذه الاحكام، فالاظهر في المقام الثاني ما ذهب إليه عامة المتأخرين من القول بالاستحباب.
(فان استمر والا قضت الصوم دون الصلاة) وجهه انه بعد الاستظهار اتت بما هو وظيفتها بحسب الظاهر لاحتمال انقطاع الدم على العشرة وكون المجموع حيضا واحتمال التجاوز وكان ما عدا أيام العادة استحاضة، كما دلت عليه مرسلة يونس، ومع
(1) و (2) الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12 و 1.
(3) المصدر ب 2 ح 1.
(4) الوسائل أبواب النفاس ب 3 ح 1.