جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص98
حكم ذات العادة في الواقع التحيض بعد تجاوز الدم عن العادة ان انقطع من دون تجاوز عن العشرة والعمل بما يعمله المستحاضة مع التجاوز عنها واما في مرحلة الظاهر فهى متحيرة مقتضى اخبار كثيرة – قد يدعى تواترها – انها إذا تجاوز دمها عن العادة مع كون العادة اقل من عشرة مشروعية الاستظهار بترك العبادة والاحتياط في الجملة وانما الاشكال في مقامين: احدهما تعيين مدة الاستظهار والثانى انه على نحو الوجوب أو الاستحباب.
اما المقام الاول فالاخبار فيه مختلفة، ففي بعضها تعيين يوم وفى بعضها تعيين يومين وفى بعضها تعيين ثلاثة وفى بعضها إلى العشرة، ومقتضى الجمع بينها التخيير بينها واستشكل بأنه على القول بوجوب الاستظهار ما معنى التخيير؟ فانه يرجع إلى تعليق وجوب العبادة على مشية المكلف، فكيف يعقل اتصاف العبادة بالوجوب مع انه يجوز تركها لا إلى بدل؟ واجيب عنه بأنه يرجع التخيير في المقام إلى التخيير في الاخذ والبناء، ومع الاخذ يجب العمل، وفيه نظر من جهة عدم مساعدة الادلة على هذا فلاحظ، والظاهر ان الاشكال نشأ من الالتزام بوجوب الاستظهار، واما ان قلنا بالاستحباب كما هو الاظهر فلا اشكال كمراتب الاحتياط فيما لا يجب فيه، الا ترى ان مقتضى اصالة الصحة وقاعدة الفراغ صحة عبادات المكلف ومع ذلك قد يراعى الواقع فيقضيها ثانيا وثالثا واما وجه ذلك فهو ان اخبار الاستظهار وان كانت ظاهرة في الوجوب ولكن في قبالها اخبار اخر يجمع بين الطرفين بالحمل على الاستحباب ولا اقل من حصول الترديد فلنتقل بعض اخبار الطرفين فمنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها ثم تستظهر على ذلك بيوم) (1) وموثقة مالك بن اعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: (نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها ان احب) (2) وصحيحة
(1) الوسائل أبواب الحيض ب 1 ح 1.
(2) الوسائل أبواب النفاس ب 3 ح 4.