پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص96

المرسلة صريحة في اعتبار التوافق بحسب وقت الانقطاع ومجملة من جهة وقت الشروع، وكلاهما ظاهرتان في اعتبار التوافق في شهرين، فالقدر المتيقن هو صورة التوافق عددا ووقتا في شهرين، وغير هذه الصورة ان تم الاجماع على حصول العادة فيها بمجرد التوافق مرتين فيها والا ففيه اشكال، من جهة انه ربما يشك بنظر العرف في حصول العادة فيها بمجرد التوافق مرتين، لا يقال: سياق الروايتين يأبى عن التعبد خصوصا المرسلة، لانه يقال: لعل العرف يساعد في صورة التوافق عددا ووقتا، لكنه ان التزمنا بذلك فلابد من الالتزام بحصول العادة بالتوافق مرتين في شهر واحد، كما لو رأت الدم لاثة ايام ثم رأت الطهر عشرة ايام ثم رأت الدم ثلاثة ايام وانقطع، فيقال: اعتادت رؤية ثلاثة ايام بعد كل عشرة الا ان يفرق بنظر العرف بين التكرر في شهرين والتكرر في شهر، ولا يبعد ان يدعى ظهور موثقة سماعة في اعتبار التوافق العددى ولو مع الاختلاف في الوقت، ثم ان مقتضى طريقية الصفات – كما يظهر من المرسلة وغيرها – حصول العادة مع التوافق في شهرين عددا ووقتا على المبنى، ومع تحقق العادة تقدم على الصفات، كما لو رأت الدم في الشهر الثالث واجدا للصفات في غير ايام العادة الحاصلة بواسطة الصفات لتقدم العادة على الصفات، على ما دل عليه المرسلة الطويلة ولا استغراب في ذلك الا ان يقال: مقتضى اطلاق المرسلة ان كل من ليس له خلق معروف ووقت معروف بالمعنى الذى ذكر في المرسلة – اعني مالو احرز بالوجدان – سنتها ان ترجع إلى الصفات، فيقع التعارض حيث ان مقتضى طريقية الصفات كونها ذات عادة، وذات العادة سنتها أن ترجع إلى العادة دون الصفات، ومقتضى الاطلاق المذكور الرجوع إلى الصفات وليسا في مكانين منفصلين حتى يقال: يدور بين التخصيص والتخصص، والتخصص مقدم على التخصيص الا ان يقال كما يجمع بين الكلامين المنفصلين بما ذكر كذلك لو ظهر التنافى في كلام واحد يجمع بما ذكر، فتأمل جيدا.

(ولو رأت الدم في ايام العادة صفرة أو كدرة وقبلها وبعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة وفيه قول آخر) ووجه ذلك ما في المرسلة الطويلة