پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص95

عدم إمكان المعاملة بينهما معاملة الخبرين المتعارضين من الترجيح والتخيير، حيث ان كلا منهما معمول به في الجملة، فالترجيح أو التخيير مساوق لطرح الخبر سندا من جهه بعض مدلوله والاخذ بالسند من جهة البعض الآخر، والعرف لا يساعد هذا، هذا كله في المبتدئة، واما المضطربة إذا كنت للتميز فيشكل استفادة حكمها من الادلة المذكورة لانها متعرضة لحكم المبتدئة وان كانت المرسلة متعرضة لحكم المضطربة مع وجدان التميز، فاثبات الحكم المذكور لها اما لعدم القول بالفصل بينها وبين المبتدئة واما للحصر المستفاد من المرسلة، فحيث لم تكن لها عادة ولا تمييز فلابد من الحكم بالتحيض بالستة أو السبعة فمع عدم التعين في الستة أو السبعة بقرينة سائر الاخبار، يرفع اليد عن ظهورها في التعيين بالنسبةإلى المبتدئة والمضطربة كليهما، لكنه مع هذا اثبات التخيير بين الثلاثة إلى العشرة مشكل، لعدم الدليل غير ما يدعى من عدم الفصل، وكيف يدعى هذا؟ مع ان المنقول عن المبسوط وابن حمزة القطع بتخير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة، وبما ذكر ظهر عدم تمامية دلالة الادلة المذكورة لاثبات ما قال (قده): أو يتحيضان ثلاثة من شهر وعشرة من شهر آخر.

(وتثبت العادة باستواء شهرين في ايام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد) بلا خلاف فيه وادعى عليه الاجماع، ويدل عليه موثقه سماعة، قال فيها: (فإذا اتفق شهران عدة ايام سواء فتلك ايامها) ومرسلة يونس الطويلة، حيث قال فيها: (وان انقطع الدم في اقل من سبع أو أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني – إلى ان قال: – وانما جعل الوقت ان توالى حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: للتي تعرف ايامها (دعي الصلاة ايام اقرائك) فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: (دعي الصلاة ايام قرئك) ولكن سن لها الاقراء وادناه حيضتان الحديث) والموثقة صريحة في اعتبار التوافق العددى، ومجملة من جهة الوقت، و