پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص94

نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة ايام) (1) والرواية معمول بها فلا يضرها الاضمار، وبناؤهم على تقييد المرسلة الطويلة بالمضمرة، ولا يخفى ما فيه من الاشكال من جهة اباء المرسلة عن التقييد، فتقييدها بمنزلة طرحها والحال انها معمول بها، والتأويل مشكل جدا، ومع ذلك لا مناص عن العمل بالمشهور وان كان يوجب طرح المرسلة لان المضمرة مخالف للمرسلة بنحو التباين لا التقييد، لان المصرح به في المرسلة ان اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون، بخلاف المضمرة فتأمل، ثم انه يبعد ان يكون المراد منها المماثلة مع اقراء جميع النساء الاقارب لندرة المماثلة، فلا يبعد ان يراد المماثلة مع المعظم، كما ان الظاهر المماثلة بحسب العدد دون الوقت، ولعلها تستظهر من ذيل المضمرة، واما الرجوع إلى الاقران فلاتجدله دليلا يعتد به الا بعض الاعتبارات الطنية، ومع عدم النساء الاقارب أو اختلافهن جعلت حيضها في كل شهرستة أو سبعة، كما في مرسلة يونس الطويلة أو تتحيض عشرة من شهر وثلاثه من شهر، كما قد يدعى استفادته من المضمرة المذكورة آنفا، أو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كما هو الظاهر من المضمرة، أو ثلاثة في كل شهر كما يدل عليه موثقتا ابن بكير اوليهما في المرأة (إذا رأت في اول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة ايام ثم تصلى عشرين يوما، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2) لا يبعد ان يقال بالتخيير بين الثلاثة والعشرة برفع اليد عن ظهور ما يظهر منه التعيين بنص الآخر أو بما هو كالنص أو أظهر، وبعبارة اخرى ظهور المضمرة في جواز التحيض بالثلاثة إلى العشرة اقوى من ظهور الموثقين في تعيين الثلاثة فيقدم عليهما وقد يتأمل في تقدمه على ظهور المرسلة في تعين الستة والسبعة، لكنه لا يبعد تقدمه عليه ايضا بقرينة التعبير بلفظ (أو) مع ان الظاهر ليس الترديد للراوى، فلعل الحصر بلحاظ الافضلية، والظاهر

(1) الوسائل أبواب الحيض ب 8 ح 2.

(2) المصدر ج 5 و 6.