جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص93
ووظيفة المبتدئة التحيض بالست أو السبع لا الرجوع إلى الصفات، لكنه بملاحظة ذيل الرواية، حيث فرض الدم على لون واحد وحالة واحدة يظهر اختصاص الحكم المذكور بفاقد التمييز، فمقتضى حصر السنن في الثلاث كون المبتدئة مع وجدان التمييز مشمولة للنسة الثانية، لعدم تصور كونها مشمولة للسنة الاولى الا ان يقال ان كان هذا – اعني كون الدم على لون واحد وحالة واحدة – قيدا لهذا الحكم فخصوصية الاحتلاط والاضطراب ايضا قيد للحكم السابق، نعم يقع الاشكال من جهه ان أخذ الخصوصيات مناف للحصر، ومع الاجمال فلا معارض بتلك الاخبار.
وأما المضطربة فمرجعها التمييز للمرسلة الطويلة، ومرادهم من المضطربة الناسية للوقت والعدد اعم من ان يكون من جهة طول المدة أو من جهة اخرى، والمرسلة لا تشمل غير الاولى، لكن مقتضى الحصر المذكور فيها اندراج الثانية ايضا فيها، بناء على إلغاء الخصوصية المأخوذة في الموضوع من جهة حصر السنن في السنن الثلاثة، ثم ان قدر المتيقن هو الرجوع إلى التمييز مع اجتماع سائر الشرائط بأن لا يكون واجد الصفة اقل من الثلاثة ولا ازيد من العشرة، وتخلل أقل الطهر بين الموصوف وبين الدم الآخر المحكوم بالحيضية ومع عدم الاجتماعيقع الاشكال في الالحاق وعدمه، ولا يبعد ان يقال: ان الادلة وان لم تشمل صورة عدم اجتماع الشروط ولو بواسطة المقيدات الخارجية، لكنه بعد البناء على أمارية الصفات عرفا وشرعا يوخذ بمؤداها مهما أمكن، مثلا لو رأت الدم اسود خمسة عشر يوما ورأته اصفر خمسة عشر يوما يستكشف كون الحيض في النصف الاول لا الثاني، فليس لها التحيض في النصف الثاني وجعل النصف الاول استحاضة.
(ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة اهلها وأقرانها، فان لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة من كل شهر أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر) أما رجوع المبتدئة إلى عادة اهلها فهو المشهور ويدل عليه مضمرة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف ايأم إقرائها؟ فقال: (اقرائها مثل اقراء نسائها، فان كن