جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص92
عليه السلام: ان دم الحيض اسود يعرف، كقول ابى عليه السلام: إذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لان قصتها كقصة حمنة حين قالت: (أنى أثجة ثجا) انتهى الخبر الشريف.
وجه التأمل في شمول المرسلة لمطلق ذات العادة انه صرح فيها بمعرفة القدر حيث ذكر فيها: (وهي في ذلك تعرف ايامها ومبلغ عددها) ولعله يظهر منها اعتبار معرفة الوقت ايضا، لان الظاهر منها أن العادة لا يحتاج إلى شئ آخر، ومن المعلوم ان ذات العادة العددية متحيرة إذا استحاضت في جعل العدد من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فكيف لا يحتاج إلى شئ آخر؟ بل الظاهر من الموثقة حيث ذكر تقدم ايام العادة وتأخرها تعيين الوقت بالصفات، فلو كانت ذات عادة عددية وفرض العادة اقل من العشرة وكان الدم بلون واحد بصفة الحيض إلى العشرة فما زاد يشكل الحكم بالاقتصار بالعدد المعلوم، وجعل متمم العشرة استحاضة كما هو المطلوب.
(والمبتدئة والمضطربة) ترجعان (إلى التميز) أما المبتدئة والمراد منها المعنى الاعم: اي من لم يستقر لها عادة، سواء كانت رؤيتها الدم اول رؤيتها أم لم تكن ولكن لم تستقر لها عادة، فالمعروف رجوعها أولا إلى الصفات، وادعى عليه الاجماع والمتيقن من معقده هو المبتدءة بالمعنى الاخص ويدل عليه مطلقا المعتبرة المستفيضة: منها حسنة حفص بن البخترى قال: دخلت على الصادق عليه السلام امراة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري احيض هو اغيره؟ قال: فقال لها: (ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاصة اصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة – الحديث -) (1) ومنها موثقة إسحاق بن جرير المذكورة في أول البحث وغيرها وفى قبالها مرسلة يونس الطويلة المذكورة آنفا، حيث يظهر منها أن الرجوع إلى الصفات مخصوص بالمضطربة،
(1) الكافي ج 3 ص 91 باب معرفة دم الحيض.