پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص91

فيكون قد امرها بترك الصلاة اياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله عليه السلام لها: (تحيضي) وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد ان تكلف ما تعمل الحائض، الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله عليه السلام لها (في علم الله) لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله، فهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها ايام قبل ذلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أياما معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لاتكاد ابدا تخلو من واحدة منهن ان كانت لها ايام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقت غير ايامها، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وإدبار وتغير حالاته، وان لم يكن لها ايام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع الدم في اقل من سبع أو أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول (سواء) حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم (الآن) أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تحبس اقراءها وانما جعل الوقت ان توالي عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللهصلى الله عليه وآله للتي تعرف ايامها: (دعى الصلاة ايام اقرائك) فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول: دع الصلاة ايام قرئك ولكن سن لها الاقراء وادناه حيضتان فصاعدا، وان اختلطت عليها ايامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا القول رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله