پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص85

كان من علة اما من قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لانها لم تكن حائضا وفيجب ان تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وان تم لها ثلاثة ايام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر اقل من عشرة ايام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رات الدم من أول ما رات الثاني الذي رأته تمام العشرة ايام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثانى عشرة ايام ثم هي مستحاضة تعمل من تعمله المستحاضة، وقال: كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمزة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد ايام حيضها فليس من الحيض) (1) وهذه الرواية صريحة في خلاف المشهور من عدم اعتبار التوالى في الثلاثة وقد يقال بحكومتها على الاخبار الدالة على اعتبار التوالى ولا اعرف وجه الحكومة لان الحكومة المتصورة في المقام بأن يجعل الثلاثة المتفرقة ثلاثة متوالية تنزيلا ولا يستفاد من المرسلة هذا المعنى، فلا يبعد ان يقال: ان جعلنا الانصراف إلى الثلاثة المتوالية في تلك الاخبار بمنزلة التقييد اللفظى يقع التعارض بينها وبين المرسلة، فان منع من ملاحظة الترجيح والتخيير في امثال المقام مما كان بعض من كلا الطرفين معمولا به، كما في العامين من وجه حيث لا يساعد العرف على طرح السند بالنسبة إلى البعض والاخذ به بالنسبة إلى البعض الآخر، فالمرجع العمومات ان كانت على تأمل في هذا والا فالمرجع هو الاصل وقد يقال: الاصل عدم الحيض وفيه إشكال لان الموضوع الخارجي اعني ذات الموضوع بالحمل الشائع لاشبهة فيه، لانه ان كانت ثلاثة متوالية فلم يتحقق قطعا وان كانت اعم منها ومن المتفرقة فقد تحققت قطعا وقد يقال: باستصحاب احكام الطاهر من وجوب الصوم والصلاة وغيره، وهذا يتم لو فرض رؤية الدم في مثل الصلاة بعد دخول الوقت واما لو كان قبل دخول الوقت فمبني على تقدم

(1) الكافي ج 3 ص 76 تحت رقم 5.