پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص84

الصحيحة واجيب بحملها على الحكم الظاهرى في مقام العمل من دون النظر إلى الواقع تحاشيا عن التصرف في تلك الاخبار الكثيرة ولا يخفى بعد الحمل على هذا، مضافا إلى ان تلك الاخبار بعضها ظاهرة في رؤية الدم ايام عادتها وبعضها مجملة وبعضها يكون السؤال فيها عن إمكان رؤية الدم، وبعضها مطلقة فتقييدها اولى الا ان يثت لاعراض عن الصحيحة ولم يثبت.

(واكثر الحيض عشرة ايام وأقله ثلاثة) وأكثر الطهر، كل ذلك ادعى عليه الاجماع ويدل عليه النص، انما الاشكال في اشتراط التوالى في الحيض بمعنى أنه هل يشترط ان تكون الثلاثة متوالية؟ أو يكفى كونها في جملة العشرة، فالمشهور على الاول وعن جماعة اختيار الثاني، بل يظهر من بعض كفاية كونها في مدة لا يتخلل بين أبعاضها الفصل بأقل الطهر، واستدل للمشهور بالاخبار المستفيضة الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة والمتبادر منها التوالى، ففي صحيحة صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ادنى ما يكون من الحيض؟ فقال: (ادناه ثلاثة وابعده عشرة) (1) وبهذا المضمون غيرها واطلاق الحيض على اتصاف المرأة بكونها حائضا ولو مع النقاء مجاز لا يصار إليه بدون دليل وفى قبالها مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال: (ادنى الطهر عشرة ايام وذلك ان المرأة اول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ايام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة ايام فإذا رجعت إلى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام،فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة ايام، فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة ايام فذلك الذى رأته في اول الامر مع هذا الذى رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مربها من يوم رأت الدم عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذى رأته لم يكن من الحيض انما

(1) الوسائل أبواب الحيض ب 10 ح 2.