جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص80
اختصاص لزوم الاختبار بالمورد، بل بالمناسبة يستفاد الاهمية للصلاة تركا وفعلا كما انه يستفاد الحرمة الذاتية للصلاة في صورة كون الدم دم الحيض، ولو تركت الاختبار وصلت وانكشفت المطابقة للواقع فلا يبعد الصحة لولا الاستظهار من بعض الاخبار عدم جواز المضي في الصلاة مع الشك حتى لو انكشفت المطابقة للواقع لكن هذا على فرض دم الحرمة الذاتية، ومعها يقع الاشكال من جهة عدم تمشي قصد القربة، ولا يبعد التمشي حيث انه على تقدير الوجوب يكون المحرك والداعى نحو العمل الامر الا لهي فتأمل جيدا (ولا حيض بعد سن اليأس ولا مع الصغر) ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها لا يكن حيضا بلا خلاف نصا وفتوى وانما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، قيل: يحصل ببلوغ ستين سنة مطلقا وقيل: يتحقق في غير القرشية ببلوغ خمسين وفيها ببلوغ ستين والحق جماعة بالقرشية النبطية وقيل: يتحقق مطلقا ببلوغ خمسين، ومستند هذا القول إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة) (1) وصحيحة الاخرى وفى قبالهما موثقة ابن الحجاج أو حسنتة قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: (ثلاث يتزوجن على كل حال: التى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض – الحديث -) (2) وفي قبالهما مرسلة ابن ابى عمير التي هي كالصحيحة عندهم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن يكون إمراة من قريش) (3) ومقتضى القاعدة تقييد الطرفين بالمرسلة وان كان التعارض بين الطرفين باقيا وليس الجمع بينهما بما هو مفاد المرسلة جمعا عرفيا كما لا يخفى، لكنه على فرض التخيير أو الترجيح أيضا لابد من الاخذ بمفاد المرسلة الا ان يقال: على فرض الاخذ بالموثقة أو الحسنة يقع التعارض بين المرسلة وبينهما، لانه لو قيدت بالمرسلة
(1) و (2) الوسائل أبواب الحيض ب 31 ح 1 و 6.
(3) الوسائل أبواب الحيض ب 31 ح 5.