جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص78
(والثانى
غسل الحيض
والنظر فيه وفى احكامه وهو في الاغلب دم أسود أو أحمر عليظ حار له دفع) اتصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد من الاخبار وشهادة النساء، ففي موثقة اسحاق بن جرير قال: سألتنى إمراة منا أن أدخلها على أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاتها – إلى ان قال: – فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: (ان كان ايام حيضها دون عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهرو الشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس ايام حيضها ثم تغستل لكل صلاتين، قالت له: فان ايام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجدين له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد – الحديث -) (1) ثم انه يقع الاشكال في انه هل هذه الاوصاف المجتمعة امارة شرعية بحيث لو لم يحصل الاطمينان والقطع منها يحكم شرعا بحيضية واجدها، أو امارة عرفية يحصل بها الوثوق والاطمينان، ومع عدم الوثوق لااعتبار بها، قد يقال: ليست هي بأمارة شرعية بحيث تكون ضابطة لمورد الشك، نعم اماريتها ثابتة في خصوص المستمرة الدم كما سيأتي – ان شاء الله تعالى – ووجهه ظهورا لفقرة المذكورة في الموثقة اعني قوله عليه السلام: (دم الحيص ليس به خفاء) فيما ذكر، وفيه نظر من جهة ان احدى السنن المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات وعلل ظاهر أبان دم الحيض اسود يعرف والعبارتان محمولتان على معنى واحد، مضافا إلى انه يستفاد من الفقرة المذكورة في مرسلة يونس الا مارية المطلقة لان الحمل على الا مارية في خصوص المورد خلاف الظاهر، كما في التعليلات الواردة في الاخبار.
(فان اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة) فان خرجت مطوقة فهو دم العذرة وان خرجت منغمسة فهودم الحيض لصحيحة خلف بن حماد قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج
(1) الوسائل أبواب الحيض ب 3 ح 3.