پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص76

فان كان مجبورا بالعمل فهو والا فكيف يصير دليلا واما الاستصحاب فهو مبنى على عدم رفع الشك بأصل آخر ولا يخفى ان مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (وكل شئ امسسته الماء فقد أنقيته) (1) حصول الطهارة بالنسبة إلى بعض الاعضاء فكيف يستصحب جنابة الكل، غاية الامر اشتراط ارتفاع جنابة البقية باعادة غسل ما غسل اولا، ومع هذا كيف يكتفى بالغسل بدون الوضوء ويمكن ان يستدل للقول بكفاية إتمام البقية مع الوضوء باطلاق بعض الاخبار البيانية، والمناقشة فيه بكونه واردا في مقام بيان حكم آخر لاأعرف وجهها، فلاحظ صحيحة زرارة المشتملة على الفقرة المذكورة آنفا، ومع قطع النظر عن ذلك فغاية الامر حصول الشك في المحصل، وقد اشرنا سابقا إلى جريان الاصل فيه والشك في بقاء الجنابة مسبب عن هذا، فإذا رفع مدخلية المشكوك في المحصل لا يبقى الشك في الجنابة حتى يستصحب، وقد يستدل ايضا باستصحاب صحة الاجزاء التالي بها، وفيه نظر لورود الاشكال فيه من جهة احتمال المدخلية في التحاق البقية بما اتى به اولا ومجرد الصحة التأهلية لا يكفي، وهذا الاحتمال لا يرفع بالاستصحاب كما لا يخفى، واما وجوب الوضوء فهو مقتضى لزومه بعد الاحداث خرج ما كان واقعا قبل الغسل إلا ان يتمسك بما دل على عدم الوضوء بعد غسل الجنابة وشموله لما نحن فيه محل تأمل، ومما ذكر ظهر حال القول بكفاية الاتمام بدون الوضوء دليلا وجوابا.

(ويجزى غسل الجنابة عن الوضوء،

وفى إجزاء غيره تردد اظهره أنه لا يجزى) أما كفاية غسل الجنابة عن الوضوء فاجماعي، ويدل عليه الاخبار، ففي الصحيح عن حكم بن حكيم قال: سألت الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (أفض على كفك اليمنى – إلى ان قال: – قلت: ان الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟ فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ) (2)

(1) تقدم ص 65.

(2) الوسائل أبواب الجنابة ب 33 ح 4.