پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص75

في الموثقة: (فقد انتقض غسله) نفهم ان إعادة الغسل ليس من باب الاحتياط نظير الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء بل هو من جهة حدوث جنابة جديدة يترتب عليها احكامها، ومقتضى قوله عليه السلام على المحكي اخيرا: (لان البول لم يدع شيئا) ان احتمال بقاء الشئ في المجرى مراعى ويرفع هذا الاحتمال البول، ولازم ذلك انه ان لم يخرج بلل مشتبهة ولكن بال بعد الغسل اختيارا يجب الغسل، لان ما يخرج اولا من الا حليل يحتمل ان يكون منيا أو مصاحبا مع البول، فما قيل: من أنه في هذه الصورة لا يجب إعادة الغسل – ولعله من جهة انصراف الاخبار محل نظر، لانه وان سلم الانصراف عنه لكن التعليل المذكورة لعله كاف لاثبات وجوب الغسل، وكيف كان فما في قبال ما ذكر من الاخبار الدالة على عدم وجوب الغسل لا مجال للعمل بها بعد اعراض المشهور، هذا كله مع عدم البول والاجتهاد وان اجتهد ولم يبل فهل يحكم على الخارج بكونه منيا ام لا؟ لا يبعد ان يقال: أما مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى فلا إشكال، واما مع الشك فمقتضى الاخبار حيث جعل المدار على البول اعادة الغسل.

(ولو احدث بالاصغر في اثناء غسله ففيه اقوال اصحها الاتمام والوضوء) استدل لقول بوجوب اعادة الغسل بعدم ثبوت كون الغسل المتخلل بالحدث رافعا للجنابة، فيستصحب اثرها إلى ان يتحقق المزيل وهو الغسل الواقع عقيب الحدث، ومقتضى استصحاب الجنابة الاجتزاء بغسلها عن الوضوء كما لو شك في اصل الغسل، وبما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام قال:(لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأس: وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا اردت ذلك، فان احدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله) (1) وعن الفقه الرضوي عليه السلام ما يقرب منه، (2) اما الرواية فضعيف السند،

(1) الوسائل أبواب الجنابة ب 28 ح 4.

(2) المستدرك ج 1 ص 69 ب 20 من أبواب غسل الجنابة ح 1.