پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص70

(والثالث والرابع المضمضة والاستنشاق) ويدل على استحبابها روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدء بغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك – الحديث -) (1).

(والخامس امرار اليدين على الجسد، والسادس تخليل ما يصل إليه الماء والسابع الغسل بصاع) واستدل للاول بالرضوي: (ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله – الحديث -) (2) وللثاني بالاخبار المعتبرة، منها الصحيح: (يبالغن في الماء) (3) وفى الحسن: (يبالغن في الغسل) (4) وفى ثبوت الاستحباب بما ذكر تأمل وللثالث بأخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (5).

(واما أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم) اي السور وادعي عليه الاجماع، وعبر كثير من الاصحاب بلفظ العزائم بحيث احتمل أن يكون مرادهم خصوص أي السجدة والاخبار الدالة على الحكم منها ما حكي عن المحقق (قده) من رواية البزنطي المنقولة بالمعنى، حيث قال: ويجوز المجنب والحائض ان يقرءا ما شاءا من القرآن الا سور العزائم الاربع وهي: (اقرء باسم ربك والنجم، وتنزيل السجدة وحم السجدة وروى ذلك البزنطي ويمكن ان يكون ما قاله اولا مطابقا لعين المروى في العبارة ومنها موثقة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: (نعم ما شاءا الا السجدة ويذكران الله على كل حال) (6) ونوقش في دلالتها باحتمال أن يكون المراد خصوص آي السجدة، ورفعت المناقشة باستثناء سور العزائم بأساميها فيما رواه

(1) الوسائل ابواب الجنابة ب 25 ح 5.

(2) المستدرك أبواب الجنابة ب 17 ح 2.

(3) و (4) الوسائل أبواب الجنابة ب 37 ح 1 و 2.

(5) الوسائل أبواب الوضوء ب 50 ح 1.

(6) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 4.