پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص69

الجمع بينها على فرض اعتبار السند التخيير بين الكيفيات ولو لا هذا لكان اللازم الاخذ بمضمون الصحيح المذكور – كما اختاره السيد (قده) – وما ادرى مع هذا كيف يقال الاحوط ما ذكر اولا الا ان يدعى ان إطلاق الصحيح والحسن يشمل الصورة وهو بعيد كما لا يخفى ولو اتى بكيفية لم يدل دليل معتبر على صحتها فقد يقال مقتضى القاعدة عدم حصول الاستبراء الموجب للحكم ببقاء الطهارة من الخبث، ومقتضى الطهارة عن الحدث مع خروج البلل المشتبهة أخذا بالمفهوم، ولا يبعد ان يقال: ان غاية ما يستفاد من أمثال هذه القضايا المدخلية للشرط في الجزاء، وأما كونه بنحو العلة المنحصرة فلا، ففي صورة انتفاء الشرط وانتفاء ما يحتمل دخله في الجزاء يحكم بانتفاء الجزاء، وأما مع انتفاء الشرط ووجود ما يحتمل أن يكون قائما مقام الشرط فلا دليل على انتفاء الجزاء ويشهد لهذا صحة السؤال عن قيام ما يحتمل قيامه، ومع هذا الاحتمال يكون المرجع الاصل و مقتضاه عدم نقض الطهارة الحدثية وعدم النجاسة، ومجرد وجود المقتضى مع احتمال المانع لا يجدى الا ان يقال: قبل هذا لو كان البلل المشتبهة خارجا لكان محكوما بالنجاسة والناقضية للوضوء فيستصحب، وفيه اولا انه مبني على جريان الاستصحاب في الاحكام وهو محل منع، وثانيا ان الموضوع هو البلل الخارج قبل الاستبراء، والموضوعات الكلية إذا تغير بعض احوالها لا مجال لاستصحاب احكامها بخلاف الاشخاص، ولي تأمل حتى في الاشخاص، وتمام الكلام فيه في الاصول، وبما ذكر أولا ظهر وجه ما افاده بقوله (قده): (وهو ان يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا و) الثاني (غسل يديه ثلاثا) ويدل عليه صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمني قبل أن يدخلها في الاناء؟ فقال: (واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة) (1) ومرسلة الفقيه عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (2).

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 1.

(2) المصدر ح 4.