جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص68
وعلى تقدير عدم الخروج يعتبر تحريك البدن في الماء لا دليل على شئ منها، حيث ان المعتبر نفس الارتماس لا الرمس، والارتماس معنى مطاوعى، ولا افهم الفرق بين المقام وبين الوضوء، حيث يكتفى في غسل العضو بالارتماس، نعم لو اعتبر الغسل بمعنى جريان الماء من محل إلى محل آخر للزم اعتبار التحريك ولا دليل على اعتباره، بل الظاهر اعتبار احاطة الماء بتمام البدن، وعلى القول باعتبار الخروج لابد من خروج تمام البدن، لعدم الاعتداد بالمصداق المسامحي، بلا لابد من المصداق الحقيقي كما في باب الكر حيث لا اعتداد بالناقص ولو بالمقدار اليسير الا ان يقال: ان الظاهر من الدليل حدوث الارتماس فلا يكفي بقاء الارتماس، لكنه يرد عليه انه كيف اكتفى بتحريك الذراع أو الوجه بعد الدخول في الماء بقصد الغسل الوضوئى الا ان يلتزم هناك بعدم الاكتفاء والاحتياط طريق النجاة.
(ومسنونها سبعة الاول الاستبراء) والظاهر انه لا دليل عليه والا فائدة له بالنسبة إلى الغسل الا أنه إذا بال بعد الانزال يحكم بعدم كون البلل المشتبهة منيا، وإذا استبرء بعد البول يحكم ببقاء الطهارة الحدثية والخبثية وكيف كان ففي كيفيته خلاف، قد يقال: احوطه أن يمسح من المقعدة إلى اصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينتره (1) ثلاثا على الترتيب وعن علم الهدى الاكتفاء بنتر الذكر من اصله إلى طرفه ثلاث مرات وفى المقام اخبار: منها الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يبول؟ قال: (ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) (2) ومنها ما رواه الكليني (قده) في الحسنعن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن ماء؟ قال: (يعصر اصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول والكنه من الحبائل) (3) وفى المقام اخبار اخر، ولا يبعد ان يقال: مقتضى
(1) النتر: الجذب.
والاستنتار من البول: استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب والاهتمام به.
(2) الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 3.
(3) الكافي ج 3 ص 19 باب الاستبراء من البول ح 1.
والحبائل: عروق في الظهر وحبائل الذكر عروقه.