پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص66

الجنابة بنفس الشعر حتى يجب إنقاؤه وحكم بوجوب إنقاء البشرة دون الشعر، والظاهر ان الانقاء هنا هو الانقاء في صحيحة زرارة، والحاصل انه ليس في مقابل الاخبار الظاهرة في لزوم غسل الجسد دون غيره ما يكون ظاهرا في الوجوب النفسي لغسل الشعر، ثم انه يكون الواجب غسل ما ظهر من البشرة دون الباطن، ويدل عليه ما دل من الاخبار على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق معللا بأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، ولو شك في شئ انه من الظاهر أو الباطن فقد يقال: بلزوم الاحتياط في المقام لكون الشك في المحصل ولا يبعد ان يقال: ان المحصل بعد ما كان بحكم الشرع محصلا، فبعد ما حكم بحديث الرفع بعدم دخل المشكوك في المحصل يرتفع الشك، لان الشك في حصول الطهارة مسبب عن الشك في دخل شئ في المحصل، مضافا إلى انه يظهر من بعض اخبار الباب حصول النقاء في كل جزء من البشرة، بعد الغسل، فالطهارة وان كانت بسيطة مبين المفهوم لكنها تنقسم بحسب البشرة فمن الاول يشك في جنابة الجزء المشكوك كونه من الظاهر أو الباطن، فيشك في اعتبار طهارته فيدخل في مسألة الاقل والاكثر فتأمل جيدا.

(والخامس الترتيب وهو ان يبدء برأسه ثم ميامنه ثم مياسره) أما لزوم الابتداء بالرأس فيدل عليه صحيحة حريز الواردة في الوضوء قال: قلت: (فان جف الاول قبل ان اغسل الذى يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وان كان بعض يوم؟ قال: نعم) (1) وهذه الصحيحة ربما يظهر منه جواز التبعيض في الوضوء بحيث ينافى الموالاة المعتبرة فيه بحسب الاخبار إلا أن يقال عدم العمل بها من هذه الجهة لا ينافى الاخذ بظاهرها من حيث لزوم البدئة بالرأس واما الترتيب بين الجانبين، فيمكن ان يستدل عليه بالاخبار المستفيضة الواردة في كيفية غسل الميت الظاهرة في وجوب الترتيب بين الجانبين بضميمة الاخبار المصرحة بأن غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة، وفى بعضها أنه مثله،

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 4.